ورد التنصيص على المرسوم المذكور في المادة 07 من الظهير الشريف رقم 01.09.198 الصادر في 08 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، في معرض بيان اختصاصات الهيئة العلمية للمؤسسة التي تعمل على مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمهامه، كما تعمل تحت إشراف مدير المؤسسة.
جاء في البند 3 من المادة 7 ما نصه ".....دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيعه المقدمة من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين طبقا للشروط والإجراءات المحددة بموجب نص تنظيمي، والتحقق من توافر أصحابها على الشروط المذكورة".
وقد جاء المرسوم موزعا بين أربعة أبواب، يتعلق الأول بمقتضيات عامة، بينما عقد الباب الثاني لشروط الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه، وهي شروط على صنفين، الصنف الأول ويتعلق بالشروط التي ينبغي أن يستوفيها الراغب في الترخيص، أما الصنف الثاني فيتعلق بالشروط الخاصة بكل عملية من عمليات النسخ والطبع والتسجيل والنشر والتوزيع.
أما الباب الثالث من المرسوم فيتعلق بالإجراءات والمساطير الإدارية الواجب اتباعها للحصول على الترخيص المطلوب في إنجاز مختلف العمليات المشار إليها أعلاه، وهي على نوعين إجراءات عامة، وإجراءات خاصة. أما بخصوص الباب الرابع فقد عقد لبيان المقتضيات المختلفة والانتقالية.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم للراغبين في الوقوف على مضامينه للعمل وفقها.